المادة 1092
1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه، ولا على ان يعطيه جزءا من حائطه او من الارض القائم عليها الحائط، الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 1090.
2 – ومع ذلك ليس لمالك الحائط ان يهدمه مختارا دون عذر قوي ان كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
الموضوع: عدم جواز اجبار جاره بر اقامه حائط,عدم جواز اجبار جاره بر دادن جزء از حائط,عدم جواز هدم حائط بدون عذر قوی در صورت ضرر به جاره