المادة 1093

معرف المادة: 1960

رقم المادة : 17

المادة 1093 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز لاحد من الشركاء في الطريق الخاص ان يحدث فيه شيئا، سواء كان مضرا او غير مضر الا باذن باقي الشركاء.

الموضوع: لا يجوز لاحد من الشركاء في الطريق الخاص ان يحدث فيه شيئا الا باذن باقي الشركاء