المادة 1095
تعمير الطريق الخاص على الشركاء فيه، على ان يشارك سائر الشركاء صاحب الدار التي في مدخل الطريق في نفقات التعمير التي تعود الى حصته وهو لا يشارك احدا منهم وهكذا حتى ينفر صاحب الدار التي في منتهي الطريق بنفقات التعمير التي تعود الى حصته بعد ان يشترك مع سائر الشركاء في نفقات التعمير التي تعود الى حصصهم.
الموضوع: تعمير الطريق الخاص على الشركاء فيه,مشاركة الشركاء في نفقات التعمير,حصص الشركاء في نفقات التعمير,التزام صاحب الدار في نفقات التعمير