المادة 1028

معرف المادة: 1895

رقم المادة : 17

المادة 1028 اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم في التفليسة بالدين، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب الكفيل من الضرر من جراء اهمال الدائن.

الموضوع: وجوب تقديم الدائن بالدين في التفليسة,سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل,تحديد الضرر الذي أصاب الكفيل من جراء إهمال الدائن