المادة 1028
اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم في التفليسة بالدين، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب الكفيل من الضرر من جراء اهمال الدائن.
الموضوع: وجوب تقديم الدائن بالدين في التفليسة,سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل,تحديد الضرر الذي أصاب الكفيل من جراء إهمال الدائن