المادة 1042

معرف المادة: 1909

رقم المادة : 17

المادة 1042 اذا مات المكفول له وانحصر ميراثه في المدين برئ كفيله من الكفالة، فان كان له وارث اخر برئ الكفيل من حصة المدين، لا من حصة الوارث الاخر.

الموضوع: براءة الكفيل من الكفالة عند وفاة المكفول له,براءة الكفيل من حصة المدين,عدم براءة الكفيل من حصة الوارث الآخر