المادة 1037

معرف المادة: 1904

رقم المادة : 17

المادة 1037 اذا كان الدين المكفول به مؤجلا فدفعه الكفيل للدائن معجلا، فلا يرجع به على المدين الا عند حلول الاجل.

الموضوع: الدين المكفول به مؤجلا,دفع الكفيل للدائن معجلا,رجوع الكفيل على المدين عند حلول الاجل