أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 947

متن المادە :

المادة 947 1 – للموكل ان يعزل الوكيل او ان يقيد من وكالته وللوكيل ان يعزل نفسه، ولا عبرة باي اتفاق يخالف ذلك، لكن اذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل او التقيد دون رضاء هذا الغير. 2 – ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل الا بعد حصول العلم للطرف الثاني. 3 – واذا كانت الوكالة باجرة، فان من صدر منه العزل يكون ملزما بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل في قوت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

المادة 948

متن المادە :

المادة 948 لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير الحسن النية الذي تعاقد مع الوكيل علمه بانتهائها.

المادة 949

متن المادە :

المادة 949 على اي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بداها الى حالة لا تتعرض معها للتلف.

المادة 950

متن المادە :

المادة 950 1 – الامانة هي المال الذي وصل الى يد احد باذن من صاحبه حقيقة او حكما، لا على وجه التمليك، وهي اما ان تكون بعقد استحفاظ كالوديعة، او ضمن عقد كالماجور والمستعار، او بدون عقد ولا قصد كما لو القت الربح في دار شخص مال احد. 2 – والامانة غير مضمونة على الامين بالهلاك، سواء كان بسبب يمكن التحرز منه ام لا، وانما يضمنها اذا هلكت بصنعه او بتعد او تقصير منه.

المادة 951

متن المادە :

المادة 951 الايداع عقد به يحيل المالك او من يقوم مقامه حفظ ماله الى اخر ولا يتم الا بالقبض.

المادة 952

متن المادە :

المادة 952 1 – يجب على الوديع ان يعتني بحفظ الوديعة كاعتنائه بحفظ ماله وان يضعها في حرز مثلها. 2 – وله ان يحفظها بنفسه او بمن ياتمنه على حفظ ماله عادة، وله ان يحفظها عند غير امينه بعذر.

المادة 953

متن المادە :

المادة 953 اذا كان الايداع باجرة، فهلكت الوديعة او ضاعت بسبب يمكن التحرز منه ضمنها الوديع.

المادة 954

متن المادە :

المادة 954 1 – يجوز للوديع السفر بالوديعة وان كان لها حمل، ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها او يعين مكان حفظها، او يكن الطريق مخوفا ففي هذه الاحوال اذا سافر بها وهلكت الوديعة كان عليه الضمان. 1 – على انه اذا كان السفر ضروريا وسافر بالوديعة بنفسه وعياله او بنفسه وليس له عيال وهلكت فلا ضمان عليه مطلقا وعليه الضمان اذا سافر بالوديعة بنفسه دون عياله ان كان له عيال.

المادة 955

متن المادە :

المادة 955 1 – اذا خلط الوديع الوديعة بماله او بمال غيره بلا اذن صاحبها بحيث يتعسر تفريق المالين، فعليه ضمانها سواء كان المال الذي خلط بها من جنسها او من غيره، وان خلطها خلطا غيره يتعسر معه تفريقها، فالضمان على الخالط. 2 – اما اذا خلط الوديع الوديعة بماله باذن صاحبها او اختلطت بلا صنعة بحيث يتعسر تفريق المالين، يصير الوديع شريكا لمالك الوديعة، فان هلك المال بلا تقصير، فلا ضمان على الوديع الشريك.

المادة 956

متن المادە :

المادة 956 1 – ليس للوديع ان يستعمل الوديعة وينتفع بها دون اذن صاحبها، وان استعملها بلا اذنه وهلكت فعليه ضمانها. 2- وليس للوديع ان يتصرف في الوديعة باجارة او اعارة او رهن بلا اذن صاحبها، فان فعل ذلك وهلكت في يد المستاجر والمستعير او المرتهن، اذا كان عالما بان المال وديعة لم ياذن صاحبها بالتصرف فيها.

المادة 957

متن المادە :

المادة 957 1 – اذا اقرض الوديع دراهم الوديعة او ادى منها دين المودع بلا اذن او اجازة منه ضمنها. 2 – ومع ذلك كان المودع غائبا غيبة منقطعة وفرضت المحكمة عليه نفقة ودفعها الوديع بامر المحكمة من النقود المودعة عنده فلا يلزمه ضمانها، وان دفعها بلا اذن المحكمة فعليه الضمان.

المادة 958

متن المادە :

المادة 958 1 – اذا اودع الوديع الوديعة عند احد باذن صاحبها خرج من العهدة وصار الثاني وديعا 2 – وان اودعها بلا اذنه عند من لا ياتمنه عادة وهلكت بتعدي الوديع الثاني، فلصاحبها الخيار ان شاء ضمن الوديع الاول او الثاني فان ضمن الاول فله الرجوع على الثاني وان ضمن الثاني فلا رجوع له على احد، وان هلكت عند الثاني بدون تعديه وقبل مفارقة الاول فلا يضمن احد منهما، وان هلكت بعد مفارقته فلصاحبها ان يضمن الوديع الاول دون الثاني.

المادة 959

متن المادە :

المادة 959 اذا اشترط في عقد الوديعة شرط على الوديع وكان الشرط مفيدا ومراعاته ممكنة وجب اعتباره والعمل به، وان كان غير مفيدا او كان مفيدا ولكن مراعاته غير ممكنة فهو لغو لا يعمل به.

المادة 960

متن المادە :

المادة 960 الوديعة اذا لزم ضمانها فان كانت من المثليات تضمن بمثلها وان كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان.

المادة 961

متن المادە :

المادة 961 1 – على الوديع متى انتهى عقد الوديعة ان يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من اثمارها الى المودع او من يخلفه متى طلب منه ذلك، ويكون الرد في المكان الذي كان يلزم حفظ الوديعة فيه ومصروفات الرد على المودع، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. 2 – واذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق او مظروف مختوم وتسلمها الوديع دون ان يدري ما فيها وادعى صاحبها عند ردها اليه نقصان شيء منها، فلا يجب على الوديع اليمين الا ان يدعي المودع عليه الخيانة.

المادة 962

متن المادە :

المادة 962 اذا هلكت الوديعة بدون تعد او تقصير من الوديع وحصل الوديع بسبب ذلك على مبلغ من النقود او على عوض اخر، وجب عليه ان يؤدي ذلك الى المودع، وان يحول اليه عسى ان يكون له من دعاوى قبل الغير بشان الوديعة.

المادة 963

متن المادە :

المادة 963 اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند شخص ثم طلب احدهما رد حصته من الوديعة فان كانت من المثليات كان على الوديع الرد ولو كان من شريكه غائبا، وان كانت من القيميات، فليس له الرد الا برضاء الشريك الاخر.

المادة 964

متن المادە :

المادة 964 اذا اودع اثنان شيئا متنازعا فيه عند احد، فليس له رده لاحدهما دون اذن الاخر او قرار من المحكمة.

المادة 965

متن المادە :

المادة 965 اذا كان المودع غائبا غيبة منقطعة فعلى الوديع حفظ الوديعة الى ان يعلم موته او حياته، وان كانت الوديعة مما يتلف بالمكث فللوديع بيعها باذن المحكمة وحفظ ثمنها عنده امانة، وذلك مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.

المادة 966

متن المادە :

المادة 966 الوديعة التي تحتاج الى نفقة ومؤونة تكون مصاريفها على صاحبها فان كان غائبا وكانت مما يستاجر فللوديع ان يؤجرها باذن المحكمة وينفق عليها من اجرتها، وان كانت مما لا يستاجر فله بعد اذن من المحكمة اما ان ينفق عليها من ماله ويرجع على المودع، واما ان يبيعها وفقا للاجراءات التي تقررها المحكمة ويحفظ ثمنها عنده.