المادة 962

معرف المادة: 1829

رقم المادة : 17

المادة 962 اذا هلكت الوديعة بدون تعد او تقصير من الوديع وحصل الوديع بسبب ذلك على مبلغ من النقود او على عوض اخر، وجب عليه ان يؤدي ذلك الى المودع، وان يحول اليه عسى ان يكون له من دعاوى قبل الغير بشان الوديعة.

الموضوع: وجوب أداء المبلغ إلى المودع عند هلاك الوديعة بدون تعد أو تقصير من الوديع,حق الوديع في تحويل دعاوى إلى المودع بشأن الوديعة,حصول الوديع على عوض عند هلاك الوديعة,عدم مسؤولية الوديع عن هلاك الوديعة في حالة عدم التعدي أو التقصير