المادة 956

معرف المادة: 1823

رقم المادة : 17

المادة 956 1 – ليس للوديع ان يستعمل الوديعة وينتفع بها دون اذن صاحبها، وان استعملها بلا اذنه وهلكت فعليه ضمانها. 2- وليس للوديع ان يتصرف في الوديعة باجارة او اعارة او رهن بلا اذن صاحبها، فان فعل ذلك وهلكت في يد المستاجر والمستعير او المرتهن، اذا كان عالما بان المال وديعة لم ياذن صاحبها بالتصرف فيها.

الموضوع: عدم جواز استفاده از وديعه بدون اذن صاحبها,عدم جواز تصرف در وديعه بدون اذن صاحبها,مسئولیت در صورت هلاکت وديعه در دست وديع,مسئولیت در صورت هلاکت وديعه در دست مستاجر، مستعير يا مرتهن