المادة 951

معرف المادة: 1818

رقم المادة : 17

المادة 951 الايداع عقد به يحيل المالك او من يقوم مقامه حفظ ماله الى اخر ولا يتم الا بالقبض.

الموضوع: الايداع عقد,حفظ المال,القبض