المادة 966
الوديعة التي تحتاج الى نفقة ومؤونة تكون مصاريفها على صاحبها فان كان غائبا وكانت مما يستاجر فللوديع ان يؤجرها باذن المحكمة وينفق عليها من اجرتها، وان كانت مما لا يستاجر فله بعد اذن من المحكمة اما ان ينفق عليها من ماله ويرجع على المودع، واما ان يبيعها وفقا للاجراءات التي تقررها المحكمة ويحفظ ثمنها عنده.
الموضوع: الوديعة التي تحتاج الى نفقة ومؤونة,مصاريف الوديعة على صاحبها,إذن المحكمة لتأجير الوديعة,إذن المحكمة للإنفاق على الوديعة,إجراءات بيع الوديعة