المادة 949

معرف المادة: 1816

رقم المادة : 17

المادة 949 على اي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بداها الى حالة لا تتعرض معها للتلف.

الموضوع: انتهاء الوکالة,واجب الوکیل در حفظ وضعیت امور,عدم تعرض به تلف در امور انجام شده