المادة 954

معرف المادة: 1821

رقم المادة : 17

المادة 954 1 – يجوز للوديع السفر بالوديعة وان كان لها حمل، ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها او يعين مكان حفظها، او يكن الطريق مخوفا ففي هذه الاحوال اذا سافر بها وهلكت الوديعة كان عليه الضمان. 1 – على انه اذا كان السفر ضروريا وسافر بالوديعة بنفسه وعياله او بنفسه وليس له عيال وهلكت فلا ضمان عليه مطلقا وعليه الضمان اذا سافر بالوديعة بنفسه دون عياله ان كان له عيال.

الموضوع: جواز سفر الوديع بالوديعة,شرط عدم نهي صاحب الوديعة عن السفر,شرط تعيين مكان حفظ الوديعة,شرط عدم وجود طريق مخوف,عدم الضمان في حالة السفر الضروري