المادة 947

معرف المادة: 1814

رقم المادة : 17

المادة 947 1 – للموكل ان يعزل الوكيل او ان يقيد من وكالته وللوكيل ان يعزل نفسه، ولا عبرة باي اتفاق يخالف ذلك، لكن اذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل او التقيد دون رضاء هذا الغير. 2 – ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل الا بعد حصول العلم للطرف الثاني. 3 – واذا كانت الوكالة باجرة، فان من صدر منه العزل يكون ملزما بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل في قوت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

الموضوع: حق عزل الوکیل,حق الوکیل در عزل خود,عدم اعتبار الاتفاقات المخالفة لعزل الوکیل,عدم تحقق انتهاء الوکالة بالعزل الا بعد العلم للطرف الثاني,الزام بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الناتج عن العزل