المادة 963

معرف المادة: 1830

رقم المادة : 17

المادة 963 اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند شخص ثم طلب احدهما رد حصته من الوديعة فان كانت من المثليات كان على الوديع الرد ولو كان من شريكه غائبا، وان كانت من القيميات، فليس له الرد الا برضاء الشريك الاخر.

الموضوع: الرد على الحصة من الوديعة للمثليات,الرد على الحصة من الوديعة للقيميات,رضا الشريك الآخر في رد الحصة من الوديعة