المادة 950
1 – الامانة هي المال الذي وصل الى يد احد باذن من صاحبه حقيقة او حكما، لا على وجه التمليك، وهي اما ان تكون بعقد استحفاظ كالوديعة، او ضمن عقد كالماجور والمستعار، او بدون عقد ولا قصد كما لو القت الربح في دار شخص مال احد.
2 – والامانة غير مضمونة على الامين بالهلاك، سواء كان بسبب يمكن التحرز منه ام لا، وانما يضمنها اذا هلكت بصنعه او بتعد او تقصير منه.
الموضوع: الامانة,المال الذي وصل الى يد احد باذن من صاحبه,الامانة غير مضمونة على الامين بالهلاك,يضمنها اذا هلكت بصنعه او بتعد او تقصير منه