المادة 959

معرف المادة: 1826

رقم المادة : 17

المادة 959 اذا اشترط في عقد الوديعة شرط على الوديع وكان الشرط مفيدا ومراعاته ممكنة وجب اعتباره والعمل به، وان كان غير مفيدا او كان مفيدا ولكن مراعاته غير ممكنة فهو لغو لا يعمل به.

الموضوع: وجوب اعتبار الشرط المفيد في عقد الوديعة,عدم اعتبار الشرط غير المفيد في عقد الوديعة,إمكانية مراعاة الشرط في عقد الوديعة,عدم إمكانية مراعاة الشرط في عقد الوديعة