المادة 953

معرف المادة: 1820

رقم المادة : 17

المادة 953 اذا كان الايداع باجرة، فهلكت الوديعة او ضاعت بسبب يمكن التحرز منه ضمنها الوديع.

الموضوع: الوديعة,الهلاك,الضياع,التحرز