المادة 957
1 – اذا اقرض الوديع دراهم الوديعة او ادى منها دين المودع بلا اذن او اجازة منه ضمنها.
2 – ومع ذلك كان المودع غائبا غيبة منقطعة وفرضت المحكمة عليه نفقة ودفعها الوديع بامر المحكمة من النقود المودعة عنده فلا يلزمه ضمانها، وان دفعها بلا اذن المحكمة فعليه الضمان.
الموضوع: ضمانت وديعة عند اقتراضها بدون إذن,عدم ضمان الوديعة عند دفع نفقة بامر المحكمة,ضمان الوديعة عند دفع نفقة بدون إذن المحكمة