المادة 952
1 – يجب على الوديع ان يعتني بحفظ الوديعة كاعتنائه بحفظ ماله وان يضعها في حرز مثلها.
2 – وله ان يحفظها بنفسه او بمن ياتمنه على حفظ ماله عادة، وله ان يحفظها عند غير امينه بعذر.
الموضوع: وجوب العناية بحفظ الوديعة كاعتناء الشخص بماله,حق الوديع في حفظ الوديعة بنفسه أو عند من يأتمنه,إمكانية حفظ الوديعة عند غير الأمين بعذر