المادة 1033

معرف المادة: 1900

رقم المادة : 17

المادة 1033 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا ادى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما ادى على المدين. 2 – ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق، سواء كانت الكفالة بامر المدين او بغير امره.

الموضوع: حق الرجوع للكفيل على المدين,حلول الكفيل محل الدائن