المادة 1033
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا ادى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما ادى على المدين.
2 – ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق، سواء كانت الكفالة بامر المدين او بغير امره.
الموضوع: حق الرجوع للكفيل على المدين,حلول الكفيل محل الدائن