المادة 1044
اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على مقدار الدين، فانهما يبرءان ان اشترطت براءتهما وبراءة المدين وحده، او لم يشترط شيء، فان اشترطت براءة الكفيل دون المدين برئ الكفيل وحده، وكان الدائن مخيرا ان شاء اخذ جميع دينه من المدين وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من المدين.
الموضوع: براءة الكفيل والمدين من الدين,شروط براءة الكفيل والمدين,خيارات الدائن في استيفاء الدين,تأثير الصلح على الدين