المادة 1039

معرف المادة: 1906

رقم المادة : 17

المادة 1039 الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل وفي علاقته بالكفيل، كما لو كان هذا الكفيل مدينا اصليا بالنسبة له.

الموضوع: الكفيل يعتبر كفيلا للكفيل في علاقته بالدائن,الكفيل يعتبر مدينا اصليا بالنسبة للدائن