المادة 1029
اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل، حتى لو استحق هذا الشيء الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.
الموضوع: استيفاء الدين بشيء آخر,براءة ذمة الكفيل,حق الرجوع على الكفيل