المادة 1029

معرف المادة: 1896

رقم المادة : 17

المادة 1029 اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل، حتى لو استحق هذا الشيء الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.

الموضوع: استيفاء الدين بشيء آخر,براءة ذمة الكفيل,حق الرجوع على الكفيل