المادة 1032

معرف المادة: 1899

رقم المادة : 17

المادة 1032 اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين، كان له ان يرجع عند الاستحقاق على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

الموضوع: التضامن بين الكفلاء,حق الرجوع على الكفلاء,حصة الدين,نصيب المعسر