المادة 977

معرف المادة: 1844

رقم المادة : 17

المادة 977 1 – يجوز للشخص ان يلتزم بان يؤدي الى شخص اخر مدى الحياة مرتبا دوريا، ويكون ذلك بعوض او بغير عوض. 2 – ويترتب هذا الالتزام بعقد او وصية.

الموضوع: يجوز الالتزام بأداء مبلغ مدى الحياة,الالتزام بعقد,الالتزام بوصية