المادة 982

معرف المادة: 1849

رقم المادة : 17

المادة 982 اذا لم يقم المدين بالتزامه وكان العقد بعوض جاز للدائن ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض ان كان له محل.

الموضوع: عدم انجام التزام من قبل المدين,حق الدائن في طلب تنفيذ العقد أو فسخه,حق الدائن في التعويض,العقد بعوض