المادة 973
1 – على النزيل ان يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء او ضياعه او تلفه متى علم بذلك فان ابطا في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
2 – ولا تسمع دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بعد ثلاثة اشهر من اليوم الذي ينكشف فيه امر السرقة او الضياع او التلف.
الموضوع: إخطار صاحب الفندق بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه,سقوط حقوق النزيل في حالة الإبطاء في الإخطار,عدم سماع دعوى النزيل بعد ثلاثة أشهر من كشف السرقة أو الضياع