المادة 986

معرف المادة: 1853

رقم المادة : 17

المادة 986 ا – ان يدفع الاقساط او الدفعة المالية الاخرى في الاجل المتفق عليه. ب – ان يقرر وقت ابرام العقد كل الظروف المعلومة له، والتي يهم المؤمن معرفتها، ليتمكن من تقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه، ويعتبر مهما في هذا الشان الوقائع التي جعلها المؤمن محل اسئلة مكتوبة. ج – ان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء العقد من احوال من شانها ان تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.

الموضوع: وجوب دفع الأقساط في الأجل المتفق عليه,إفصاح عن الظروف المهمة عند إبرام العقد,إخطار المؤمن بالتغيرات التي تؤدي إلى زيادة المخاطر