المادة 971

معرف المادة: 1838

رقم المادة : 17

المادة 971 اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اي شيء اخر مما يهلك بالاستعمال وكان الوديع ماذونا في استعماله، اعتبر العقد قرضا ما لم يقضي العرف بغير ذلك.

الموضوع: الوديعة,استعمال الوديعة,عقد قرض,عرف,مبلغ من النقود