المادة 970
1 – اذا مات الوديع ووجدت الوديعة عينا في تركاته فهي امانة في يد الوارث.
2 – وان مات الوديع مجهلا حال الوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة تكون دينا واجبا اداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء الوديع.
الموضوع: الوديعة كأمانة في يد الوارث,الوديعة كدين واجب الأداء من التركة