المادة 969

معرف المادة: 1836

رقم المادة : 17

المادة 969 1 – للمودع في كل وقت ان يطلب رد الوديعة مع زوائدها، كما ان للوديع ان يطلب ردها متى شاء. 2 – واذا كان الايداع باجرة فليس للوديع ان يردها قبل الاجر المعين الا اذا كان له عذر مشروع، ولكن للمودع ان يطلب ردها متى شاء على ان يدفع الاجرة المتفق عليها. 3 – ويلزم ان يكون طلب الرد في وقت مناسب وان تمنح المهلة الكافية للوديع.

الموضوع: حق المودع في طلب رد الوديعة في أي وقت,حق الوديع في طلب رد الوديعة متى شاء,قيود على حق الوديع في رد الوديعة قبل الأجل المحدد,وجوب تقديم طلب الرد في وقت مناسب ومنح المهلة الكافية