المادة 967
1 – اذا استحقت الوديعة وضمنها الوديع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها.
2 – وعلى المودع بوجه عام ان يعوض الوديع عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة، اذا كانت هذه الخسارة ناجمة عن فعل المودع.
الموضوع: استحقاق الوديعة,رجوع الوديع بما ضمنه,تعويض المودع عن خسارة الوديع