المادة 967

معرف المادة: 1834

رقم المادة : 17

المادة 967 1 – اذا استحقت الوديعة وضمنها الوديع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها. 2 – وعلى المودع بوجه عام ان يعوض الوديع عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة، اذا كانت هذه الخسارة ناجمة عن فعل المودع.

الموضوع: استحقاق الوديعة,رجوع الوديع بما ضمنه,تعويض المودع عن خسارة الوديع