معرف المادة: 1851
رقم المادة : 17
الموضوع: يجوز ان يكون محلا للتامين كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين,يكون عقد التامين باطلا اذا تبين ان الخطر المؤمن ضده كان قد زال او كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد وكان احد الطرفين على الاقل عالما بذلك