معرف المادة: 1845
رقم المادة : 17
الموضوع: يجوز ان يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم او الملتزم له او شخص اخر,ينتقل المرتب الى ورثة الدائن اذا مات الدائن قبل موت من تقرر مدى حياته,ينتقل الالتزام بوفاء المرتب الى ورثة المدين به اذا مات هذا قبل موت من قرر المرتب مدى حياته,يعتبر المرتب مقررا مدى حياة الدائن اذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك