المادة 978

معرف المادة: 1845

رقم المادة : 17

المادة 978 1 – يجوز ان يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم او الملتزم له او شخص اخر. 2 – وينتقل المرتب الى ورثة الدائن اذا مات الدائن قبل موت من تقرر مدى حياته، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وكذلك ينتقل الالتزام بوفاء المرتب الى ورثة المدين به، اذا مات هذا قبل موت من قرر المرتب مدى حياته. 4 – ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الدائن، اذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: يجوز ان يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم او الملتزم له او شخص اخر,ينتقل المرتب الى ورثة الدائن اذا مات الدائن قبل موت من تقرر مدى حياته,ينتقل الالتزام بوفاء المرتب الى ورثة المدين به اذا مات هذا قبل موت من قرر المرتب مدى حياته,يعتبر المرتب مقررا مدى حياة الدائن اذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك