المادة 968

معرف المادة: 1835

رقم المادة : 17

المادة 968 ليس للوديع ان ياخذ اجرة على حفظ الوديعة، ما لم يشترط ذلك في العقد.

الموضوع: عدم جواز اخذ اجرة بر روی حفظ الوديعة الا بشرط در عقد