المادة 981
لا يكون للدائن حق في المرتب، الا عن الايام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته، على انه اذا اشترط الدفع مقدما كان للدائن حق في القسط قبل وفاة من قرر المرتب مدى حياته.
الموضوع: حق الدائن في المرتب,مدة حياة من قرر المرتب,حق الدفع مقدما للدائن,حق الدائن في القسط قبل وفاة من قرر المرتب