المادة 972

معرف المادة: 1839

رقم المادة : 17

المادة 972 اصحاب الفنادق والخانات والمئاوي (البنسيونات) فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الاشياء التي ياتي بها النزلاء مسؤولون عن فعل كل رائح او غاد في الفندق او الخان او المئوي غير انهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز الخمسين دينارا ما لم يكونوا قد اخذوا على عاتقهم حفظ هذه الاشياء وهم يعرفون قيمتها او يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يتسلموها عهدة في ذمتهم او يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطا منهم او من احد تابعيهم.

الموضوع: مسؤولية أصحاب الفنادق والخانات والمئاوي عن حفظ الأشياء التي ياتي بها النزلاء,حدود مسؤولية أصحاب الفنادق والخانات والمئاوي عن النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة,شرط قبول مسؤولية أصحاب الفنادق والخانات والمئاوي عن الأشياء الثمينة,استثناءات مسؤولية أصحاب الفنادق والخانات والمئاوي عن التعويض