المادة 975

معرف المادة: 1842

رقم المادة : 17

المادة 975 1 – يقع باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة او رهان. 2 – ولمن خسر في مقامرة او رهان ان يسترد ما دفعه خلال سنة من الوقت الذي ادى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وله ان يثبت ما اداه بجميع طرق الاثبات القانونية.

الموضوع: باطل بودن توافقات مقامرة و رهان,حق استرداد خسارت در مقامرة و رهان,مدت زمان استرداد خسارت در مقامرة و رهان,طرق اثبات خسارت در مقامرة و رهان