المادة 974

معرف المادة: 1841

رقم المادة : 17

المادة 974 1 – اذا وجد شخص شيئا ضائعا فاخذه على سبيل التملك، كان غاصبا ووجب عليه الضمان اذا هلك ولو بدون تعد. 2 – اما اذا اخذه على ان يراه لمالكه كان امانة في يده ووجب تسليمه للمالك وفقا للاجراءات التي يقررها القانون.

الموضوع: غصب شیء ضائع,امانت در دست شخص