المادة 980

معرف المادة: 1847

رقم المادة : 17

المادة 980 لا يصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.

الموضوع: عدم جواز الحجز على المرتب,شرط عدم جواز الحجز,الحجز على المرتب,التبرع