المادة 976

معرف المادة: 1843

رقم المادة : 17

المادة 976 1 – يستثنى من احكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا في الالعاب الرياضية، ولكن للمحكمة ان تخفض مقدار هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه. 2 – ويستثنى ايضا ما رخص فيه من اوراق النصيب.

الموضوع: استثناء الرهان في الألعاب الرياضية,تخفيض مقدار الرهان من قبل المحكمة,استثناء أوراق النصيب