المادة 976
1 – يستثنى من احكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا في الالعاب الرياضية، ولكن للمحكمة ان تخفض مقدار هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه.
2 – ويستثنى ايضا ما رخص فيه من اوراق النصيب.
الموضوع: استثناء الرهان في الألعاب الرياضية,تخفيض مقدار الرهان من قبل المحكمة,استثناء أوراق النصيب