المادة 979

معرف المادة: 1846

رقم المادة : 17

المادة 979 العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا، وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

الموضوع: العقد الذي يقرر المرتب يجب أن يكون مكتوبا,العقد الذي يقرر المرتب يتطلب شكلا خاصا لعقود التبرع