المادة 985

معرف المادة: 1852

رقم المادة : 17

المادة 985 يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط الاتية: 1 – الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين والانظمة، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية. 2 – الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخر في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات، او في تقديم المستندات، اذا تبين من الظروف ان التاخر كان لعذر مقبول. 3 – كل شرط مطبوع لم يبرر بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان او السقوط. 4 – شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. 5 – كل شرط تعسفي اخر، يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

الموضوع: بطلان الشروط المتعلقة بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين,بطلان الشروط المتعلقة بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخر في إعلان الحادث,بطلان الشروط المطبوعة غير المبررة,بطلان شرط التحكيم المضمن في الوثيقة,بطلان الشروط التعسفية التي ليس لها أثر في وقوع الحادث