المادة 913

معرف المادة: 1780

رقم المادة : 17

المادة 913 1 – على رب العمل مع مراعاة احكام القوانين الخاصة: ا – ان يوفر ما يلزم من شروط السلامة والصحة في المصانع والغرف وسائر الاماكن المعدة للعمال والمستخدمين ليتمكنوا من تنفيذ التزاماتهم. ب – ان يعنى بسلامة العدد والالات المعدة لتنفيذ العمل بحيث لا ينجم عنها اي ضرر. ج – ان يراعي مقتضيات اللياقة والاداب. د – ان يتحمل مصاريف ترحيل العمال الذين استدعاهم من مكان اخر، اذا ما طلب هؤلاء العمال ذلك، خلال خمسة عشر يوما من انتهاء العقد او فسخه من جانب رب العمل دون سبب مشروع. هـ - ان يعطي العامل عند انتهاء العقد شهادة تتضمن تواريخ دخوله الخدمة وخروجه منها ونوع عمله وبراءة ذمته من التزامات عقده وتتضمن الشهادة كذلك بناء على طلب العامل مقدار اجره، وصنوف المقابل الاخرى التي كان يتقاضاها. و – ان يرد للعامل شهادات ارباب الاعمال الاخرين وغيرها من الاوراق التي كانت محفوظة لديه. 2 – ورب العمل مسؤول، عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.

الموضوع: توفير شروط السلامة والصحة في أماكن العمل,سلامة العدد والآلات المستخدمة في العمل,مراعاة مقتضيات اللياقة والآداب,تحمل مصاريف ترحيل العمال بعد انتهاء العقد,إصدار شهادة للعامل عند انتهاء العقد,إرجاع الشهادات والأوراق للعامل