المادة 907
1 – لا يلحق بالاجر، ما يعطي على سبيل الحلوان الا في الصناعة او التجارة التي جرى فيها العرف بدفع الحلوان وتكون له قواعد معينة لضبطه.
2 – ويعتبر الحلوان جزءا من الاجر اذا كان ما يدفعه العملاء الى مستخدمي المتجر الواحد في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه او تحت اشرافه.
3 – ويجوز في بعض الصناعات، كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب، الا يكون للعامل اجر سوى ما يحصل عليه من حلوان وما يتناوله من طعام.
الموضوع: عدم احتساب الحلوان كجزء من الأجر في بعض الصناعات,اعتبار الحلوان جزءاً من الأجر في حالة وجود صندوق مشترك,جواز عدم وجود أجر ثابت للعامل في بعض الصناعات