المادة 909
1 – يجب على العامل:
ا – ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
ب – ان يراعى مقتضيات اللياقة والاداب.
ج – ان ياتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب، ولم يكن في اطاعتها، ما يعرضه للخطر.
د – ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله وهو امين عليها، فلا يضمن الا بتعديه.
هـ - ان يحتفظ باسرار رب العمل الصناعية والتجارية، حتى بعد انقضاء العقد.
2 – والعامل مسؤول عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.
الموضوع: وجوب أداء العمل من قبل العامل,مراعاة مقتضيات اللياقة والآداب,الامتثال لأوامر رب العمل,مسؤولية العامل عن حفظ الأشياء,حفظ أسرار رب العمل