المادة 909

معرف المادة: 1776

رقم المادة : 17

المادة 909 1 – يجب على العامل: ا – ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. ب – ان يراعى مقتضيات اللياقة والاداب. ج – ان ياتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب، ولم يكن في اطاعتها، ما يعرضه للخطر. د – ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله وهو امين عليها، فلا يضمن الا بتعديه. هـ - ان يحتفظ باسرار رب العمل الصناعية والتجارية، حتى بعد انقضاء العقد. 2 – والعامل مسؤول عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.

الموضوع: وجوب أداء العمل من قبل العامل,مراعاة مقتضيات اللياقة والآداب,الامتثال لأوامر رب العمل,مسؤولية العامل عن حفظ الأشياء,حفظ أسرار رب العمل