المادة 922

معرف المادة: 1789

رقم المادة : 17

المادة 922 1 – يجوز لكل من المتعاقدين عند قيام اسباب مبررة فسخ عقد العمل قبل انقضاء المدة المتفق عليها ودون مراعاة مواعيد الانذار، من غير ان يحكم عليه بتعويض ما. 2 – وتعد من مبررات الفسخ قبل الاوان الظروف التي لا يمكن معها الزام احد المتعاقدين ان يبقى مرتبطا بالمتعاقد الاخر سواء كان ذلك لسبب يتعلق بالاخلاق ام كان لسبب يتعلق بقواعد حسن النية الواجبة في الاعمال.

الموضوع: يجوز فسخ عقد العمل قبل انقضاء المدة المتفق عليها,مبررات فسخ عقد العمل قبل انقضاء المدة,الظروف التي تمنع الزام المتعاقدين,الفسخ بسبب الاخلاق,الفسخ بسبب قواعد حسن النية