المادة 911

معرف المادة: 1778

رقم المادة : 17

المادة 911 1 – اذا كان للتعهد بالامتناع عن المنافسة شرط جزائي، جاز للعامل ان يتخلص من هذا التعهد بدفعه المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي، ما لم يتبين من العقد في جملته ان الطرفين لم يقصدا ان يكون للشرط الجزائي صفة التقدير الجزاف، فاذا تبين ذلك كان لرب العمل ان يطالب بتعويض تكميلي عما اصابه من ضرر يجاوز مقدار الجزء المتفق عليه، وله ايضا في هذه الحالة ان يطالب بازالة المخالفة اذا كانت مصالحه التي لحقه الضرر فيها والاعمال الصادرة من العامل تبرر ذلك. 2 – اما اذا وقعت في الشرط الجزائي مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل كان البقاء في خدمة رب العمل مدة اطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا ويسري بطلانه الى شرط عدم المنافسة ايضا.

الموضوع: حق العامل في التخلص من التعهد بالامتناع عن المنافسة بدفع الشرط الجزائي,حق رب العمل في المطالبة بتعويض تكميلي عن الضرر,بطلان الشرط الجزائي إذا كان وسيلة لإجبار العامل على البقاء في الخدمة,سريان بطلان الشرط الجزائي إلى شرط عدم المنافسة