المادة 915

معرف المادة: 1782

رقم المادة : 17

المادة 915 1 – اذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته. 2 – فاذا استمر الطرفان في تنفيذ موضوع العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منها تجديد للعقد لمدة غير محددة.

الموضوع: انتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته,تجديد عقد العمل لمدة غير محددة بعد انقضاء مدته