المادة 915
1 – اذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
2 – فاذا استمر الطرفان في تنفيذ موضوع العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منها تجديد للعقد لمدة غير محددة.
الموضوع: انتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته,تجديد عقد العمل لمدة غير محددة بعد انقضاء مدته